[ ( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ]
( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ( 10 ) .
شرح
أخرج عن نفسه وعن كلّ من في عيلولته فطرة مستقلّة كالغني المتمكّن .
وقال صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) : مع أنّه أي الخبر الموثّق وارد مورد الغالب من تسلّط الوليّ على المولّى عليهم بذلك وغيره لما له من كمال اليد عليهم في الإنفاق وغيره ، كما هو واضح « 1 » ، انتهى .
( 10 ) تجب زكاة الفطرة على من وجد الشرائط ؛ من العقل والبلوغ وعدم الإغماء والحرّية والغنى حين غروب ليلة العيد ؛ فلا يكفي وجودها قبل الغروب مع زوال واحد منها حين الغروب ، وكذا لا تجب على من كان فاقداً لأحدها حين الغروب وإن كان واجداً لها بعد الغروب . وهذه المسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا .
ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال
ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر « 2 » .
وصحيح آخر له قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال
لا ، قد خرج الشهر
، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال
لا « 3 »
، وجه الاستدلال : أنّ إدراك الشهر لا يكون إلّا بتمام الشهر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 494 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 2 .