و « أنّها من تمام الصوم ، كما أنّ الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) من تمام الصلاة » ( 2 ) .
والكلام فيمن تجب عليه ، وفي جنسها وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها :
شرح
الناس عليها ولها وبها ؛ أي لأجلها والتمسّك بها « 1 » .
( 2 ) روى الصدوق ( رحمه اللَّه ) بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن مُعَتّب مولى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، كان خير مواليه وثقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق ( و ) أجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً ؛ فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفتُ عليه الفوت
، قلت : وما الفوت ؟ قال
الموت « 2 » .
وفي صحيح أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أنّ الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) من تمام الصلاة ؛ لأنّه مَن صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، إنّ اللَّه قد بدأ بها قبل الصوم ( الصلاة ) ، فقالقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى« 3 » « 4 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 8 : 474 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) الأعلى ( 87 ) : 14 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 318 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 5 .