. . . . . . . . . .
شرح
كما يعطي غيره
، قال
ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه « 1 » .
ويدلّ على عدم جواز أخذه لنفسه فيما عيّن المالك مصرفاً خاصّاً وإن كان المدفوع بأوصاف المصرف الخاصّ ، إطلاق ذيل صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المزبور عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) فلاحظ .
ولعلّ الوجه في الاحتياط وعدم أخذ المدفوع إليه هو اقتضاء ظاهر الحال إيّاه وكون المدفوع إليه واسطة بين المالك والفقراء والسادة في إيصال الزكاة والخمس إليهم . وأمّا وجه جواز صرف المدفوع إليه ما أخذه في عياله فلكونهم ممّن ينطبق عليه عنوان المصرف واقعاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 3 .