نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، جاز شراؤه من دون كراهة ( 32 ) .
[ ( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ]
( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ، وكان المدفوع إليه مصرفاً ، ولم ينصرف اللفظ عنه ، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصاً إذا قال : هذا للفقراء أو للسادة ، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة ؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح ، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة ، وكان المدفوع إليه بصفتهم ( 33 ) .
شرح
( 32 ) زوال الكراهة في الصور المذكورة في المتن وكذا فيما إذا عاد إلى المالك بالإرث إجماعي ، كما في « المنتهي » « 1 » .
( 33 ) وجه جواز أخذ الفقير لنفسه فيما كان مصرفاً للزكاة موثّق سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال
نعم « 2 » .
وصحيح الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) في رجل اعطى مالًا يفرّقه فيمن يحلّ له إله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره « 3 » .
وصدر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال
لا بأس أن يأخذ لنفسه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 531 / السطر 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 287 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 2 .