تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ( 10 ) .
شرح
يدلّ على عدم جواز تأخير الزكاة فيما يعتبر فيه الحول . ويدلّ على جواز تأخيرها إلى شهر أو شهرين صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين « 1 » . ويدلّ على جواز التأخير إلى ثلاثة أشهر في خلال السنة صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال لا بأس « 2 » . ويدلّ على جوازه إلى أربعة أشهر رواية المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » قال : قد جاء عن الصادقين ( عليهم السّلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضاً وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب « 3 » . ووجه الاحتياط في عدم التأخير عن أربعة أشهر مفهوم تقييد التأخير إلى أربعة أشهر في موثّق معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال لا بأس « 11 » . ( 10 ) وفي « الجواهر » : بلا خلاف ولا إشكال . ويدلّ على الضمان صحيح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 302 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 308 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 3 ) المقنعة : 240 ، وسائل الشيعة 9 : 303 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 13 . ( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 301 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 9 .