تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ( 30 ) ،
شرح
رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب « 1 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 2 » ، وغيرهما من روايات الباب . ولا فرق في الهاشمي بين المعصوم ( عليه السّلام ) وغيره . وما ورد في بعض الروايات من الفرق بينهما على فرض صحّة سنده معرض عنه عند الأصحاب ؛ ففي خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة ( عليهم السّلام ) « 3 » . وفي « الوسائل » : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة أو على زكاة بعضهم لبعض أو على المندوبة « 4 » . ( 30 ) ويدلّ عليه قبل الإجماع بقسميه الأخبار المستفيضة : منها : مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح في حديث طويل قال وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس خاصّة لهم يعني بني عبد المطّلب عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من اللَّه لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 268 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 269 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 269 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 270 ، ذيل الحديث 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 3 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 392 | الشيخ مرتضى بني فضل