تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ الرابع : أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ]

الرابع : أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ( 29 ) ،
شرح
( 29 ) قال في « المبسوط » : الصدقة المفروضة محرّمة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وآله وهم ولد هاشم ولا تحرم على من لم يلده هاشم من المطّلبين وغيرهم ، ولا يوجد هاشمي إلّا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليّين والجعفريّين ومن ولد العبّاس بن عبد المطّلب ومن أولاد الحرث بن عبد المطّلب ويوجد من أولاد أبي لهب أيضاً « 1 » ، انتهى . واشتراط كون مصرف الزكاة غير هاشمي إجماعي ؛ قال العلّامة في « التذكرة » : ويشترط أن لا يكون هاشمياً ، وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم ؛ لقوله ( عليه السّلام ) إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، إنّما هي أوساخ الناس . وأخذ الحسن ( عليه السّلام ) وهو صغير تمرة من تمر الصدقة ، فقال النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كِخْ كِخْ ليطرحها ، وقال : أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ؟ ، ومن طريق الخاصّة قول الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : الصدقة أوساخ الناس ؛ فلا تحلّ لبني عبد المطّلب « 2 » ، انتهى . وفي « الجواهر » ادّعى إجماع الفريقين على الاشتراط ؛ قال : بلا خلاف أجده بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر « 3 » ، انتهى . ويدلّ عليه صحيح الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا قال
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 259 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 268 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 406 .