[ ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ]
( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ ( 25 ) .
شرح
زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال
إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 1 » .
ومصحّح إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال
نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟ ! « 2 » .
ورواية عبد اللَّه بن سعيد أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال
اشترى خير رقبته ، لا بأس بذلك « 3 »
، وضعف سندها منجبر بالإجماع القطعي .
( 25 ) تسقط نفقة الزوجة الدائمة بشرط سقوطها ، وبكونها ناشزة ، وبالارتداد ، وبعدم قابليتها للاستمتاع والتلذّذ لصغرها ، وبالسفر بغير إذن الزوج سواء كان سفرها حراماً أو مندوباً أو مباحاً وكذا بالخروج من بيت الزوج بغير إذنه لغير السفر ولو لأمر مباح أو مندوب فيجوز حينئذٍ للزوج دفع زكاته إلى زوجته في الموارد المذكورة في الجملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 251 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 19 ، الحديث 1 .