[ ( مسألة 1 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ]
( مسألة 1 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ؛ هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غيره كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر ، فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم ؛ لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللَّه ( 24 ) .
شرح
دفع الزكاة إلى الفقير مطلقاً وإن كان زوجاً ، وعموم النفقة لكلّ ما يملكه المنفق بالكسر ولو من الزكاة .
ومنع ابن بابويه من إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ، وابن الجنيد جوّز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ولكن منع من إنفاق الزوج عليها منها . ولا وجه ظاهر لمدّعاهما .
( 24 ) وذلك لأنّ الزائد على أصل النفقة ليس واجباً ، وفي « التذكرة » : إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر والمسكنة ، أمّا لو كان من غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازياً أو مؤلَّفاً أو غارماً في إصلاح ذات البين أو عاملًا لعدم المانع ؛ ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك « 1 » ، انتهى .
وقد ورد في بعض الروايات جواز إعطاء الولد زكاته لمن هو دائن لأبيه أو إعطائه لأبيه لقضاء دينه ، وكذا يجوز شراء أبيه من زكاته ، كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 265 266 .