تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

[ ( مسألة 4 ) : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة ]

( مسألة 4 ) : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة ( 31 ) ،
شرح
الغلّات الأربع التي ورثها بعض الولد قبل تعلّق الزكاة ، وهو غائب لا يتمكّن من التصرّف أصلًا أو في الجملة . والأحوط عدم اعتباره ، بل فيه زكاة وإن لم يكن له تمام التمكّن من التصرّف فيه ؛ لصحيحة عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال لثلاث سنين « 1 » حيث إنّه أمر ( عليه السّلام ) بتزكية المال في السنة الأُولى والثانية والحال أنّه لم يكن في يده فيهما . وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته ؟ قال يزكّيه « 2 » . وهاتان الصحيحتان محمولتان على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الروايات الدالّة على عدم الوجوب ، وقد تقدّم سابقاً . ( 31 ) إذا اشترى زيد المال الزكوي وكان الخيار للبائع فهل يجب زكاته على المشتري أم لا ؟ قولان مبنيان على أنّه يحصل الملك لغير ذي الخيار بمجرّد العقد أو لا يحصل إلّا بانقضاء الخيار ؟ وأنّه بناءً على حصول الملك هل يجوز له الإتلاف والتصرّفات الناقلة أو لا ؟ فعلى القول بأنّ الملك يحصل بمجرّد العقد وأنّه يجوز له الإتلاف والتصرّفات الناقلة تجب الزكاة على المشتري ، وعلى القول الآخر لا تجب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 11 .