تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثانيها : اعتبار مجانبة الكبائر ، وحكي هذا القول عن ابن الجنيد . ثالثها : عدم اشتراط العدالة ولا اجتناب الكبائر حتّى شرب الخمر وجواز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء وأهل الولاية . واستدلّ للقول الأوّل بأُمور : الأوّل : الإجماع المحكي عن « الغنية » و « الانتصار » والشهرة المحقّقة بين القدماء . الثاني : الاحتياط وأنّ اشتغال الذمّة على الزكاة لا يحصل البراءة منه إلّا بالردّ إلى العادل . الثالث : ما يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية ، والغارم إذا كان غرمه كذلك . الرابع : ما دلّ على النهي عن الإعانة على الإثم والعدوان والركون إلى الظالمين وموادتهم ومعونتهم وتقويتهم . وفي « الجواهر » : المراد منها فعل ما يقتضي الإعانة وإن لم يكن بقصد الإعانة على الفسق ، كما يومئ إليه ما ورد من النصوص في إعانة الظالمين ، وأنّ منها معاملتهم ومساعدتهم في بناء المساجد فضلًا عن غيره « 1 » ، انتهى . الخامس : خبر داود الصرمي المتقدّم . السادس : رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . إلى أن قال ( عليه السّلام ) فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء « 2 » . السابع : صحيحة بريد بن معاوية في حديث طويل قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 244 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 6 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 377 | الشيخ مرتضى بني فضل