. . . . . . . . . .
شرح
الأسفار ، وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف يراد به من أُضيف لحاجته إلى ذلك ، وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار « 1 » .
وفي « التذكرة » : وهو المنقطع به والضيف « 2 » . وفي « القواعد » : « ابن السبيل » وهو المنقطع به وإن كان غنياً في بلده ، وكذا الضيف « 3 » . وفي حاشية « القواعد » : أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة ، ويشترط فيه أن يكون محتاجاً إلى الضيافة وإن كان غنياً في بلده « 4 » . وفي « الشرائع » : « ابن السبيل » هو المنقطع به وإن كان غنياً ، وكذا الضيف « 5 » .
وفي « الجواهر » : و « ابن السبيل » وإن كان عامّاً لمطلق المسافر ، إلّا أنّ المراد به هنا المنقطع به ، فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك ممّا لا يقدر معه أن يتحرّك ؛ فلا يستعمل إلّا في المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض ، كالبلد التي دخلها مسافراً فعزم على استيطانها . إلى أن قال ( رحمه اللَّه ) : وكذا الكلام في الضيف الذي هو محتاج للضيافة فإنّه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ؛ ضرورة تحقّق الصدق عليه فيعطى من سهم ابن السبيل ، بل يحتسب عليه ما يأكله عنده منه ؛ لعدم وجوب نفقته عليه ، وكأنّ الداعي إلى نصّ المصنّف عليه بيان أنّه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل ودفع توهّم فرد آخر لابن السبيل أو أنّه يلحق به « 6 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) المقنعة : 241 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 261 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 350 .
( 4 ) حاشية القواعد ، ضمن قواعد الأحكام : 58 ( ط الحجري ) .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 150 .
( 6 ) جواهر الكلام 15 : 372 374 .