تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحلّ عليه الزكاة ؟ قال يزكّي العين ويدع الدين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال يزكّيه حين اقتضاه « 1 » . ورواية الأصبهاني قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال إذا قبضته فزكّه « 2 » . ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال لا ، حتّى يقبضه ويحول عليه الحول « 3 » . ولا يخفى : أنّه قد يستفاد من بعض الروايات أنّ نفي الزكاة عن الدين مشروط بعدم القدرة على أخذه ، ومع القدرة على استيفائه وأخذه تجب الزكاة ، كما في صحيحة ميسرة بن عبد العزيز المتقدّمة قال ( عليه السّلام ) وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 4 » ، وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه قال ( عليه السّلام ) فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه « 5 » ، ومفهومه : أنّه إذا قدر على أخذه وأخذه فعليه زكاة . ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار والأخبار النافية حمل هذه على الاستحباب . ويؤيّد هذا الحمل ما رواه في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال ليس على الدين زكاة ، إلّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 100 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 99 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 14 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 34 | الشيخ مرتضى بني فضل