ولا في الضالّ ( 21 ) ، ولا في الساقط في البحر ( 22 ) ، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ( 23 ) ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه ( 24 ) .
شرح
كان غائباً عنه وإن كان احتبسه « 1 » .
( 21 ) وكذا المفقود لا زكاة فيهما ؛ وذلك لشمول الغائب في الروايات لهما ، وعجز المالك عن التصرّف فيهما . وفي « الجواهر » : وكذا لا تجب في الحيوان الضالّ ولا في غيره من المال المفقود « 2 » .
( 22 ) لعدم قدرة المالك على التصرّف فيه بالفعل .
( 23 ) ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال
يعزل حتّى يجيء
، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال
لا ، حتّى يجيء
، قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال
لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده « 3 » .
وموثّقة أُخرى لإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ورث مالًا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال
لا ، حتّى يقدم
، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال
لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده « 4 » .
( 24 ) إذا كان مالكاً للدين وكان من الأموال الزكوية وأمكن له استيفاؤه ولكن كان تأخيره من ناحية صاحبه ، فهل تجب عليه زكاته أو لا ؟ حكي عن الشيخين في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 3 .