ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ( 18 ) ،
شرح
لم يقدر على التصرّف ؛ فلا تهافت بين الصدر والذيل من كلامه كما توهّمه بعض المعاصرين في كتاب الزكاة التعليق على « العروة الوثقى » « 1 » .
وفي « الدروس » : ولا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه ؛ إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه « 2 » ، انتهى .
وفي « الجواهر » وكذا لا تجب الزكاة في الرهن على الأشبه الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكّن من فكّه لتأجيل الدين أو للعجز « 3 » ، انتهى .
( 18 ) وذلك لعدم تمام التمكّن من التصرّف في المجحود من حيث هو ، ولا يجب إيجاد التمكّن من التصرّف بإقامة البيّنة أو الحلف .
ولا يخفى : أنّ مالك المجحود إذا تمكّن من إقامة البيّنة بسهولة يعدّ عرفاً ممّن له تمام التصرّف بالفعل في ملكه فيجب عليه الزكاة ، كما أنّه يجب عليه الحجّ لحصول الاستطاعة له فعلًا .
وفي « الجواهر » : قد صرّح غير واحد بسقوط الزكاة في المجحود ، لكن قيّدوه بما إذا لم يكن عنده بيّنة ، ومقتضاه الوجوب معها « 4 » ، انتهى .
نعم في وجوب الزكاة فيما يتمكّن من انتزاعه باليمين إشكال ينشأ من النهي
هامش
( 1 ) الزكاة ، المحقّق المنتظري 1 : 54 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 230 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 54 .
( 4 ) نفس المصدر : 52 .