. . . . . . . . . .
شرح
يعقوب فقال الشيخ : إنّه إمامي عدل ، وقال النجاشي : هو موثّق وكان قد قال بعبد اللَّه بن جعفر ثمّ رجع ، وقال ابن بابويه : إنّه فطحي هو وأخوه يوسف ، وروى الكشّي أحاديث تدلّ على صحّة عقيدته وقال : والذي أعتمد عليه قبول روايته .
ويرد عليه ما أورده عليه في « مصباح الفقيه » من أنّه لا يقاس ما نحن فيه بمسألة الكيس الذي لا يد لأحد عليه ، ولا هو مضمون على أحدٍ « 1 » ، انتهى . وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّ الزكاة في يد مالك النصاب أمانة يجب إيصالها إلى أهلها بعد إحراز أهليته .
ومنها : تعذّر إقامة البيّنة على دعوى الفقر ؛ فيشمله ما تضمن قبول الدعوى إذا كانت كذلك ، مثل ما ورد في المرأة المدّعية أنّها بلا زوج ، كما في صحيح ميسر بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لكِ زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال
نعم ، هي المصدّقة لنفسها « 2 »
، وسند الرواية متقن ، وميسر هو ميسرة بن عبد العزيز بيّاع الزطّي ، قد وثّقه المامقاني في « رجاله » ونقل إنّه وثّقه علي بن الحسن .
ورواية محمّد بن عبد اللَّه بن عيسى الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال
وما عليه ؟ ! أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ! « 3 »
، وفي « المستمسك »
أرأيت لو كلّفتها البيّنة تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ! « 4 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، الزكاة 13 : 515 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 30 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 229 .