تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الدين « 1 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : الدين عليه زكاة ؟ فقال لا ، حتّى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده « 2 » . وموثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال لا « 3 » . وصحيحة ميسرة بن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟ قال كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 4 » والمذكور في « وسائل الشيعة » في سند الرواية : عن ميسرة عن عبد العزيز ، والصحيح ما ذكرناه . وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة ؟ قال ليس عليه زكاة حتّى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة . « 5 » الحديث . وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه « 6 » . وحسنة عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 7 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 27 | الشيخ مرتضى بني فضل