. . . . . . . . . .
شرح
الدين « 1 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : الدين عليه زكاة ؟ فقال
لا ، حتّى يقبضه
، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال
لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده « 2 » .
وموثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال
لا « 3 » .
وصحيحة ميسرة بن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟ قال
كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 4 »
والمذكور في « وسائل الشيعة » في سند الرواية : عن ميسرة عن عبد العزيز ، والصحيح ما ذكرناه .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة ؟ قال
ليس عليه زكاة حتّى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة . « 5 »
الحديث . وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه « 6 » .
وحسنة عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 7 .