[ ( مسألة 4 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ]
( مسألة 4 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّة وشرفه والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل والفرش والظروف وغير ذلك ، لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها ( 8 ) .
شرح
هذا . مضافاً إلى أنّه يمكن حمل الأخبار المقيّدة بالسنة إلى السنة على أقلّ ما يعطى للفقير ؛ وهو حدّ الكفاية لمئونة سنته ؛ أعني حدّ الغنى شرعاً .
( 8 ) وذلك لكون المذكورات كلّها مئونة لمن يحتاج إليها ؛ لاقتضاء حاله وشأنه إيّاها ، ولو لعزّة وشرفه . وفي « العروة الوثقى » : بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها « 1 » . وعن العلّامة ( رحمه اللَّه ) نفي الخلاف في المسألة ، قال في « التذكرة » : يجوز دفع الزكاة إلى صاحب الدار والسكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لإمساس الحاجة إلى هذه الأشياء وعدم الخروج بها عن حدّ الفقر إلى الغني « 2 » ، انتهى . وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه « 3 » .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال
نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة ، فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله . « 4 »
الخبر .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 307 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 275 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 318 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 235 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .