. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ للقول بعدم جواز الإعطاء للفقراء أزيد من مئونة السنة برواية علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) قال
يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة ؛ لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة « 1 » .
وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة حيث إنّه اكتفي فيها بأخذ تتمّة القوت من الزكاة « 2 » .
وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم لصاحب الخمسين درهماً
، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال
إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللَّه « 3 »
، وجه الاستدلال : أنّه يجوز لهم الأخذ بقدر الكفاية فقط .
وموثّقة هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يروى عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أنّه قال
لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سَويّ
، فقال
لا تصلح لغني
، قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال
فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله « 11 » .
ومرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن سمعه وقد سمّاه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 233 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 238 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 239 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 239 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 4 .