. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ للقول المشهور مضافاً إلى الشهرة العظيمة المدّعاة في كلام جماعة وإجماع « المنتهي » بصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه « 1 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ قال
نعم وزده
، قلت : أُعطيه مائة ؟ قال
نعم وأغنه إن قدرتَ أن تغنيه « 2 » .
وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
إذا أعطيته فأغنه « 3 » .
وصحيحة أخرى لسعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال
أعطه من الزكاة حتّى تغنيه « 4 » .
ورواية أُخرى لإسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال
نعم
، قلت : مائتين ؟ قال
نعم
، قلت : ثلاثمائة ؟ قال
نعم
، قلت : أربعمائة ؟ قال
نعم
، قلت : خمسمائة ؟ قال
نعم حتّى تغنيه « 5 » .
ومرسلة بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن ( عليه السّلام ) ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال
يعطى المؤمن ثلاثة آلاف
، ثمّ قال
أو عشرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 258 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 259 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 259 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 259 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 260 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 7 .