. . . . . . . . . .
شرح
لا تصلح لغني
، قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال
فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله « 1 » .
ويدلّ على جواز أخذها لمن تكفيه قيمة ضيعته موثّق سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال
نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا « 2 » .
ويدلّ على جواز أخذها لصاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته خبر إسماعيل بن عبد العزيز الأموي عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً . إلى أن قال : وله دار تسوي أربعة آلاف درهم ، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، إله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال
نعم
، قال : وله هذه العروض ؟ فقال
يا أبا محمّد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي يقيه الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ ! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 239 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 235 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 236 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .