تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة رفاعة بن موسى النخّاس قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال سنة واحدة « 1 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ورث مالًا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال لا ، حتّى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده « 2 » . وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها « 3 » . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك « 4 » . وموثّقة عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين « 5 » . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي « 6 » . وصحيحة أخرى لعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) لا صدقة على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .