. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة رفاعة بن موسى النخّاس قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال
سنة واحدة « 1 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ورث مالًا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال
لا ، حتّى يقدم
، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال
لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده « 2 » .
وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال
إنّما هو على الذي منعها « 3 » .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك « 4 » .
وموثّقة عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال
فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين « 5 » .
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال
إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي « 6 » .
وصحيحة أخرى لعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا صدقة على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .