[ المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا ففيه العشر ]
المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يُسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) وجوب العشر فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً ونصف العشر فيما سقي بالعلاج إجماعي بين الأصحاب ، ونسبه في « المعتبر » إلى إجماع العلماء .
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا العشر وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر « 1 » .
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) قال في حديث طويل
والأرضون التي أُخذت عنوة .
إلى أن قال
فإذا أخرج اللَّه منها ما أخرج يداً فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح . « 2 »
الحديث .
وصحيحة زرارة وبكير جميعاً عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في الزكاة
ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 183 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 183 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 4 ، الحديث 3 .