تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
أشهر ، سبعة أشهر ، قال نصف العشر « 1 » . الظاهر : أنّ معاوية في السند هو معاوية بن ميسرة بن شريح نسب إلى جدّه ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) وأنّ له كتاباً « 2 » . وجه الاستدلال بالرواية : أنّ السؤال الأوّل ظاهر في مساواة السقيتين ، وأجاب ( عليه السّلام ) بقوله النصف بالنصف ؛ نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ؛ يعني أنّ مقدار الزكاة نصف العشر في النصف الذي سقي بالدوالي والسواني ، والعشر في النصف الآخر الذي سقي سيحاً . والسؤال الثاني ظاهر بل صريح في اختلاف السقيتين من جهة أنّ عمدة السقي كان بالدوالي وأمّا السقي بالسيح فسقية أو سقيتان ، وأجاب ( عليه السّلام ) بنصف العشر ؛ لكون السقي بالدوالي أكثر . ثمّ إنّه اختلف فقهاؤنا في أنّ الاعتبار في الأكثرية بالأكثرية عدداً أو زماناً أو نموّاً ونفعاً على أقوال ؛ قد أنهاها النراقي ( رحمه اللَّه ) في « مستند الشيعة » إلى خمسة ، وقال : فمنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد بشرط التساوي في النفع وإلّا فبالنفع . ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى الزمان بالشرط المذكور وإلّا فبالنفع . ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد مطلقاً . ومنهم من قال : إنّ العبرة بالزمان كذلك ، وهو المحكي عن ابن زهرة و « المنتهي » و « المسالك » و « حواشي القواعد » للشهيد الثاني . ومنهم من اعتبر النفع مطلقاً ، قوّاه الشهيد الثاني في « حواشي الإرشاد » واستقربه في « القواعد » و « التذكرة » و « الإيضاح » بل في « حواشي القواعد » : أنّه الأشهر « 3 » ، انتهى . أقول : والعمدة في الأقوال ثلاثة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 187 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) رجال الطوسي : 303 / 485 . ( 3 ) مستند الشيعة 9 : 179 .