[ ( مسألة 4 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة ]
( مسألة 4 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ( 19 ) ،
شرح
ترتّبها على الاستثناء وجب البناء عليه كما لا يخفى « 1 » ، انتهى .
( 19 ) وقيّد في « المسالك » توزيع المئونة على الزكوي وغيره بما إذا كانا مقصودين ، قال : ولو كانا مقصودين ابتداءً وزّع عليهما ما يقصد لهما « 2 » ، انتهى . ومثله السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » والمحشّون لها .
ولا يخفى : أنّ المصنّف ( رحمه اللَّه ) طابق رأيه متن « العروة الوثقى » في التقييد المزبور ، ولكنّه أطلق في « تحرير الوسيلة » توزيع المئونة على الزكوي وغيره بالنسبة ولم يقيّده بما إذا كانا مقصودين .
ويمكن أن يقال : إنّه ( رحمه اللَّه ) لم يقيّد كلامه في « التحرير » بالقيد المذكور ؛ لوضوحه لا لعدوله عن رأيه المطابق ل « العروة الوثقى » . ويشهد له حكمه بكون الخراج المضروب على الأرض باعتبار مطلق الزرع شبه المئونة المصروفة على الزكوي وغيره ، حيث إنّ توزيع الخراج على الزكوي وغيره إنّما هو فيما كان المقرّر المقصود هو الضرب على مطلق الزرع ، وأمّا إذا كان المقرّر هو الضرب على الأرض باعتبار خصوص الزكوي لا توزّع المئونة ، كما أنّه إذا كان المقرّر هو الضرب على الأرض باعتبار خصوص غير الزكوي لا يحسب مئونة للزكوي أصلًا ، وهذا واضح .
وفي « المسالك » : ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 161 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 393 .