تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

[ ( مسألة 6 ) : لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها ]

( مسألة 6 ) : لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها ( 22 ) .
شرح
واستحكمه بحيث يبقى ويستفاد منه عشر سنين متواليات فيوزّع عليها . وفيما قصد من العمل تحصيلها في سنة واحدة وإن انتفع منه في سنين عديدة فيحسب من مئونة الأولى ويكون غيرها بلا مئونة . وفي « العروة الوثقى » : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين « 1 » . واستشكل عليه السيّد الحكيم ( رحمه اللَّه ) في « المستمسك » بقوله : في كونه الأحوط إشكال ظاهر ؛ فإنّه إذا كان مئونة للسنة الأُولى فقط تجب الزكاة في الثانية وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء « 2 » ، انتهى . ( 22 ) وذلك لوجوب الأخذ بإطلاق أدلّة وجوب الزكاة ، مثل قوله ( عليه السّلام ) ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر « 3 » ، فيلتزم باستثناء ما هو المئونة متيقّناً بالشهرة والإجماع ؛ ففي مواضع الشكّ يرجع إلى الإطلاق المزبور .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 295 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 164 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 .