[ رابعها : الملك ]
رابعها : الملك ، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّا بعد قبضهما ( 12 ) ،
شرح
بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، إحلالٌ هي له ؟ فقال
لا
، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ قال
ليس هذا ذاك
، ثمّ قال ( عليه السّلام )
قل له فليردّها عليه فإنّه لا تحلّ له ؛ فإنّه افتدى به نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة
قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال
لا ، إلّا أن يعمل له فيها ( بها ) ولا يعطي العبد من الزكاة شيئاً « 2 » .
ونسب إلى المحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهي » وجوب الزكاة على المملوك ولم يوجد عليه دليل معتبر .
( 12 ) اشتراط الملك في وجوب الزكاة إجماعي ؛ وذلك لأنّ الزكاة هي الصدقة المجعولة من الشارع على أموال الناس في قوله تعالىخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 1 » . وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته ؟ قال
يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال « 12 » .
ومكاتبة علي بن مهزيار قال : كتبتُ إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 644 ، وسائل الشيعة 9 : 92 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 .
( 12 ) الكافي 3 : 521 / 12 ، وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 11 .