تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وهكذا الحال في أنواع العنب ( 42 ) .

[ ( مسألة 14 ) : يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ]

( مسألة 14 ) : يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ( 43 ) .
شرح
وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ« 1 » ، وغيرهما من روايات الباب . ولا يخفى : أنّ الآية وروايات الباب المستفيضة تدلّان على عدم جواز دفع الرديء عن الجيّد ، ولعلّ الوجه في احتياط المصنّف احتمال كون المنهي والحرام هو الخبيث الأردأ في مقابل الطيّب ، دون مطلق الرديء . ( 42 ) لعين ما ذكر في التمر . ( 43 ) الخرص بفتح الخاء - : الحزر والتقدير بالحدس والظنّ ، وفي « الجواهر » : وصفة الخرص أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كَمْ في الجميع رطباً أو عنباً ثمّ يقدّر ما يجيء منه تمراً أو زبيباً « 2 » ، انتهى . ولا خلاف في جواز الخرص عند علمائنا وأكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة ؛ فقال بعدم جواز الخرص في الشرع ، وأنّه رجم بالغيب وتخمين لا يسوغ العمل به ولا تضمين الزكاة ، بل ادّعي عليه الإجماع من جماعة كالشيخ ( رحمه اللَّه ) في « الخلاف » والمحقّق في « المعتبر » . ويدلّ عليه ذيل صحيح سعد بن سعد الأشعري قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته « 3 » ، ورواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 206 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 257 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 224 | الشيخ مرتضى بني فضل