تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ ( مسألة 12 ) : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ]

( مسألة 12 ) : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، وأُجرة الأرض والعامل من المؤن ( 37 ) . وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأُصول ، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن ( 38 ) .

[ ( مسألة 13 ) : لو كان عنده أنواع من التمر ]

( مسألة 13 ) : لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يُضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ( 39 ) ،
شرح
( 37 ) إذا كانت المزارعة فاسدة فلا يملك مالك الأرض شيئاً من الأُجرة المسمّاة المقرّرة على حاصل الأرض ؛ فلا تتعلّق الزكاة عليه ، نعم يستحقّ أُجرة الأرض على الزارع ؛ فلو تراضيا على أن يسلّم الزارع مقداراً معيّناً من الزراعة إلى مالك الأرض معادلًا لُاجرة المثل وسلّمه إليه قبل تعلّق الوجوب وبلغ حبّه حدّ النصاب ، فقد وجب الزكاة على صاحب الأرض أيضاً ، وحاصل الأرض كلّه يكون ملكاً للزارع وتتعلّق الزكاة عليه ، ويستثنى المؤن ؛ وهي البذر وأُجرة مثل الأرض وأُجرة العمل في الأرض إلى تحصيل الحبّ وسائر ما يعدّ من المئونة . ( 38 ) إذا كانت المساقاة فاسدة فلا يملك المساقي شيئاً من ثمر الأُصول ، بل يستحقّ اجرة مثل العمل ، ويكون الثمر كلّه ملكاً لصاحب الأُصول ؛ فتجب الزكاة عليه إن بلغ الثمر النصاب ، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن وتخرج من النصاب ، ثمّ تخرج الزكاة من الباقي . نعم لو تراضيا على أن يؤدّي صاحب الأُصول مقداراً من الثمر بالغاً بعد جفافه حدّ النصاب اجرةً لمثل العمل وسلّمه إلى المساقي قبل تعلّق الزكاة وجبت حينئذٍ الزكاة على المساقي أيضاً . ( 39 ) الوجه في ضمّ بعض أنواع التمر إلى بعضها في بلوغ النصاب إطلاق