تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولو شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقاً ؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره . وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، ليس عليه شيء مطلقاً ؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها ( 20 ) .
شرح
التعلّق ، ولا معارض له . وأصالة تأخّر الحادث أعني تعلّق الزكاة عن زمان البيع مضافاً إلى أنّها أصل مثبت تعارضها أصالة تأخّر البيع ؛ فيبقى الاستصحاب المزبور بلا معارض ؛ فيجب على البائع إخراج الزكاة . ( 20 ) إذا اشترى الزرع والثمر وشكّ في أنّ الشراء وقع قبل التعلّق حتّى تجب زكاته عليه أو بعده حتّى تجب على البائع ، فحينئذٍ إمّا أن يكون المشتري قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على فرض كون الشراء بعد زمان التعلّق ، أو غير قاطع به ؛ فإن كان قاطعاً به يجب عليه أداء زكاة المال المشترى مطلقاً أي سواء كان الشراء قبل التعلّق أو بعده وذلك للعلم التفصيلي بوجود الزكاة في هذا المال الواقع في يده بالشراء ؛ إمّا من جهة أنّ البائع على فرض تعلّق الزكاة في ملكه لم يؤدّها قطعاً ، وإمّا من جهة أنّه انتقل إليه قبل تعلّق الزكاة به في ملك البائع لكن وجوب الزكاة على المشتري على الأحوط فيما احتمل انقضاء نماء الزرع حين دخل في ملكه بالشراء ، وعلى الأقوى في غيره وإن لم يكن المشتري قاطعاً به بل كان قاطعاً بأنّ البائع على فرض تعلّق الزكاة في ملكه لقد أدّاها ؛ فحينئذٍ لا يكون على المشتري شيء ؛ لأصالة البراءة ، وكذا لا يكون عليه شيء إذا احتمل أنّ البائع أدّاها ؛ لما ذكرنا