[ ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ]
( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط كما مرّ ( 15 ) ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق . ولو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة ؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة ، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة ( 16 ) .
شرح
( 15 ) قد مرّ تفصيل الكلام في هذه المسألة في الأمر الثاني من شرطي وجوب الزكاة وهو التملّك بالزراعة وذكرنا هناك وجه الأقوائية في وجوب الزكاة على من ملك النخل والكرم والزرع قبل زمان التعلّق ونمت مع ذلك في ملكه ، ووجه الاحتياط في غيره ؛ فلا نطيل البحث بالإعادة ، فراجع .
( 16 ) اختلف فقهاؤنا في أنّ بيع المال الزكوي قبل أداء زكاته هل هو صحيح ونافذ حتّى في حصّة الزكاة ، أو أنّه نافذ بالنسبة إلى سهم المالك وموقوف على إجازة مَن له الولاية على الزكاة وهو الحاكم ووكيله بالنسبة إلى سهم الزكاة ، وهذا الخلاف مبني على القولين في كيفية تعلّق الزكاة وأنّها متعلّقة بالعين أو بالذمّة ؛ فمن قال إنّها متعلّقة بالعين قال بكون البيع فضولياً بالنسبة إلى حصّة الزكاة ، ومن قال بأنّها متعلّقة بالذمّة قال بصحّة البيع ونفوذه في تمام المبيع ، وكذا من قال بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ولكن المالك لو ضمن الزكاة قبل البيع وقلنا بصحّة الضمان لها على معنى أنّ له نقل الزكاة إليه بالقيمة في ذمّته قال بصحّة البيع ونفوذه ؛ لحصول شرطه .