[ ( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ]
( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 13 ) .
[ ( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته ]
( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته ( 14 ) .
شرح
( 13 ) أمّا جواز الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً ، فلكون المالك مسلّطاً على ماله ولم يتعلّق على ماله في تلك الأحوال الزكاة ؛ لأنّ المفروض عدم تعلّق وجوب الزكاة على الثمر في تلك الأحوال وكان الأقوى عنده ( رحمه اللَّه ) وعندنا تعلّقها عليه حين صدق الاسم .
ووجه الاحتياط في وجوب أداء الزكاة من عين الحصرم والعنب والبسر والرطب أو قيمتها إن كانت القيمة معادل قيمة التمر والزبيب وإلّا ففيه إشكال ، هو احتمال كون وقت الوجوب حين بدوّ الصلاح الشامل على تلك الأحوال ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصوص كون وقت الوجوب حين صدق الاسم ، وما دام لم يصدق الاسم لم يتعلّق الوجوب ؛ فلا يجب أداء الزكاة قبله .
ولا يخفى : أنّ المصنّف ( رحمه اللَّه ) قال بعدم ترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في مسألة وقت تعلّق الوجوب ، وفي هذه المسألة قال بالاحتياط الاستحبابي ، فتدبّر .
( 14 ) لا يخفى : أنّ المصنّف ( رحمه اللَّه ) قد استشكل في المسألة الرابعة في جواز إخراج الزكاة في حال قبل الاجتذاذ وأفتى هنا بجواز دفع الزكاة قبله . ثمّ إنّه على فرض جواز الدفع قبل الجذاذ لا يجوز للساعي أو الفقير الامتناع عن الأخذ ، إلّا أن يكون فيه ضرر .