. . . . . . . . . .
شرح
ولرواية أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قول اللَّه عزّ وجلّوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، قال
تعطي المسكين يوم حصادك الضغث الضغث قبضة حشيش مختلط رطبها ويابسها ثمّ إذا وقع في البيدر البيدر الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر « 1 »
، وجه الاستدلال : أنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ إخراج العشر ونصف العشر موقّت بوقت وقوعه في الصاع ؛ وهو بعد التصفية ، وضعف سند الرواية منجبر بعمل الأصحاب .
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال
متى حلّت أخرجها
، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها ؟ قال
إذا صرم وإذا خرص « 2 » .
والاستدلال بالصحيحة على المطلب مبني على أنّ السؤال عن وقت وجوب إخراج الغلّات الأربع بقرينة صدر الرواية المربوط بوقت وجوب إخراج ما يعتبر فيه الحول .
ولا يخفى : أنّ بعض الروايات يستفاد منه أنّ وقت الإخراج بعد الحصاد أو حين الحصاد وقبل التصفية ، كما في صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق ( عليه السّلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، كيف أُعطيه ؟ قال
تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتّى تفرغ منه « 3 » .
وصحيح زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 196 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 206 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 197 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 13 ، الحديث 6 .