[ ( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ]
( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ( 10 ) . وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن ،
شرح
بألوان من التمر وهو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النواء ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزلوَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِوالإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين « 2 »
، والرواية وإن كانت ضعيفة سنداً بمعلّى بن محمّد البصري أبي الحسن ، قال العلّامة في « الخلاصة » والنجاشي : إنّه مضطرب الحديث والمذهب « 3 » ، لكن مضمونها من المسلّمات بين الفريقين .
( 10 ) اختلف العلماء في وقت وجوب إخراج زكاة الغلّات الأربع على أقوال :
الأوّل : أنّ وقته حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب الاجتذاذ والاقتطاف بمعنى الاجتناء اختاره المصنّف ( رحمه اللَّه ) والسيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين .
الثاني : أنّ وقته في الحبوب بعد التصفية من التبن والقشر وفي التمر والزبيب حتّى تشمّس وتجفّف ؛ قال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « المنتهي » : اتّفق العلماء كافّة على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلّا بعد التصفية ، وفي التمر إلّا بعد التشميس والجفاف « 1 » .
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 205 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 3 ) رجال العلّامة الحلّي : 259 ، رجال النجاشي : 418 .
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 499 / السطر 5 .