تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ ( مسألة 3 ) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ]

( مسألة 3 ) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم ( 8 ) .
شرح
انقضاء زمان نموها وهو أوان اصفرارها لا يحتاج إلى السقي . وليس في شيء من الروايات إطلاق أو عموم يشمل ما لو ملك شيئاً من الغلّات بعد انقضاء النمو واستغنائها عن السقي ، إلّا أن يكون إجماع على وجوب الزكاة بعد انقضاء النمو وقبل الجفاف . وحينئذٍ فإن ثبت الإجماع في الفرض فهو ، وإلّا فمقتضى الاحتياط تعلّق الزكاة على المنتقل إليه . ( 8 ) المشهور بين أصحابنا في وقت تعلّق الزكاة ووجوبها هو اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير وحين بدوّ الصلاح أعني حين الاحمرار والاصفرار في التمر وانعقاد الحصرم الحصرم بكسر الحاء ، أوّل العنب ما دام أخضر حامضاً ، أو الثمر عموماً قبل أن ينضج في العنب . ومقابل المشهور قول ابن جنيد والمحقّق ( رحمهما اللَّه ) فإنّهما قالا : إنّ وقت تعلّق الزكاة في الغلّات الأربع صدق الأسامي من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؛ قال في « المبسوط » : وقت وجوب الزكاة في الغلّات إذا كانت حبوباً إذا اشتدّت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها « 1 » ، انتهى . وقال في « المنتهي » : قال الشيخ : ويتعلّق الوجوب بالحبوب إذا اشتدّت وبالثمار إذا بدا صلاحها ، وهو قول أكثر الجمهور . وقال بعض أصحابنا : إنّما يتعلّق الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو شعيراً والثمار تمراً أو زبيباً ، وكان والدي ( رحمه اللَّه ) يذهب إلى هذا ، والوجه عندي الأوّل « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 214 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 498 / السطر الأخير .