تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

[ ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب ]

ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب :

[ المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران ]

المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران :

[ الأوّل : بلوغ النصاب ]

الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قد ادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه على اشتراط النصاب ، وأنّ النصوص متواترة فيه ، بل هو ضروري « 1 » . والظاهر : أنّ اشتراط النصاب في وجوب الزكاة اتّفاقي من الفريقين ، غير أبي حنيفة ، قال في « الخلاف » : قال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره ؛ حتّى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها « 2 » ، انتهى . وأمّا كون مقدار النصاب خمسة أوسق وأنّ الوسق ستّون صاعاً ، فيدلّ عليه صحيح سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال خمسة أوساق بوسق النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 207 . ( 2 ) الخلاف 2 : 58 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 1 .