. . . . . . . . . .
شرح
يحيى راوي الحديث قال : كتبتُ إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) على يدي أبي : جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ؛ بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي ، قال : فكتب إليّ
الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . « 1 » .
ومكاتبة علي بن بلال البغدادي الثقة قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السّلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ( عليه السّلام )
ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي « 2 » .
وقد اكتفي بمقدار الرطل المدني في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السّلام ) كتب إليه في حديث
الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو أُنثى صغيراً أو كبيراً حرّا أو عبداً فطيماً أو رضيعاً تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً « 3 » .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ نصاب الغلّات الأربع خمسة أوسق ، وكلّ وسق ستّون صاعاً ؛ فيكون حاصل ضرب خمسة أوسق في ستّين صاعاً ثلاثمائة صاع ( 300 60 5 ) ، وكلّ صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي وستّة أرطال بالرطل المدني ؛ لأنّ الصاع أربعة أمداد وكلّ مدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ؛ فيكون حاصل ضرب ثلاثمائة صاع في تسعة أرطال عراقي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ( 2700 9 300 ) ، وحاصل ضرب ثلاثمائة صاع في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 340 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 341 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 342 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 4 .