تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ؛ فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . « 1 » الخبر . وموثّق زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء ، حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) . « 2 » الخبر . وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه كتب إلى المأمون لعنة اللَّه عليه في كتاب طويل الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم . إلى أن قال والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد « 3 » . وأمّا ما دلّ على كون مقدار النصاب وسقاً أو وسقين فمحمول على الاستحباب ، وكذا ما دلّ على عدم اعتبار النصاب ؛ ففي موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال في ستّين صاعاً « 4 » . ورواية أبي بصير يحيى بن القاسم قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 178 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 180 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 3 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 185 | الشيخ مرتضى بني فضل