. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ؛ فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر .
« 1 » الخبر .
وموثّق زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء ، حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) . « 2 »
الخبر .
وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه كتب إلى المأمون لعنة اللَّه عليه في كتاب طويل
الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم .
إلى أن قال
والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد « 3 » .
وأمّا ما دلّ على كون مقدار النصاب وسقاً أو وسقين فمحمول على الاستحباب ، وكذا ما دلّ على عدم اعتبار النصاب ؛ ففي موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟
قال
في ستّين صاعاً « 4 » .
ورواية أبي بصير يحيى بن القاسم قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 178 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 180 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 3 ، الحديث 1 .