كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته ( 3 ) . وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى ( 4 ) . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ( 5 ) ،
شرح
وقد نفي الزكاة عن مال المتّجر به للصبي في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ؟ قال
نعم
، قلت : فعليه زكاة ؟ فقال
لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة « 1 » .
( 3 ) المشهور بين أصحابنا استحباب إخراج الزكاة عن غلّات الصبي للولي ، وعليه يحمل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا
ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة « 2 » .
ووجه الحمل على الاستحباب صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سمعه يقول
ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة . « 3 »
الخبر . وحكي عن العلّامة الطباطبائي ( رحمه اللَّه ) نفي الاستحباب ؛ حملًا لصحيحة زرارة على التقية ، وقال بعض المحشّين ل « العروة الوثقى » : إنّ الأحوط الترك .
( 4 ) لحرمة التصرّف في أموال الصبي ، وعدم وجود دليل معتبر على جواز إخراج الزكاة من مواشي الصبي استحباباً إلّا عدم القول بالفصل بين المواشي وبين الغلّات ، ولا حجّية فيه ما لم يرجع إلى القول بعدم الفصل .
( 5 ) ما اعتبر فيه الحول من الأموال الزكوية هو النقدان والأنعام الثلاثة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 86 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 11 .