تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

[ المقصد الأوّل في زكاة المال ]

المقصد الأوّل في زكاة المال والكلام فيمن تجب عليه الزكاة وفيما تجب فيه وفي أصناف المستحقّين لها ومصارفها وفي أوصافهم :

[ القول فيمن تجب عليه الزكاة ]

القول فيمن تجب عليه الزكاة

[ ( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور ]

( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور :

[ أحدها : البلوغ ]

أحدها : البلوغ ؛ فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة البلوغ ؛ فلا تجب على الصبي ؛ يتيماً كان أو ذا أبوين . والتعبير في أكثر النصوص باليتيم وهو لغة وشرعاً من لا أب له إنّما هو باعتبار الغالب من عدم كون الصغار مالكين إلّا بموت آبائهم ، وقد قام الإجماع على عدم الفرق بين اليتيم وغيره . ويدلّ على عدم اختصاص الموضوع باليتيم خبر محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن صِبْيَة بفتح الصاد وكسرها وسكون الباء وفتح الياء ، جمع صبي صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟