. . . . . . . . . .
شرح
وقد ورد في عدّة من الروايات أنّه لو اتّجر بمال الصبي ففيه الزكاة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال
لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به « 1 » .
ومنها : صحيحة سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به « 2 » .
ومنها : رواية حمّاد بن أبي العطارد الخيّاط قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال
إذا حرّكته فعليك زكاته « 3 »
، وفي رواية « التهذيب » قال
عليه الزكاة « 4 » .
ومنها : رواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) . إلى أن قال ( عليه السّلام )
فإذا عمل به وجبت الزكاة « 5 » .
ومنها : صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال « 6 » .
وهذه الروايات كلّها محمولة على الاستحباب ، وهو المشهور بين الأصحاب ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر : ذيل الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 8 .