بل هو الأحوط ( 22 ) . نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط ( 23 ) .
[ ( مسألة 1 ) : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ]
( مسألة 1 ) : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي والروپيّة ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور ( 24 ) .
شرح
قد ذهبت منه ؛ فلذلك لا تجب عليه الزكاة « 1 »
، وقد تقدّم وجه الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالّة على ثبوت الزكاة فيما سبك للفرار عن الزكاة بحمل المثبتة على الاستحباب ، فراجع ما قدّمناه في شرح ذيل المسألة الأولى من مسائل « القول في الحول في الأنعام الثلاثة » .
( 22 ) وجه الاستحباب ما ذكرناه من حمل الأخبار المثبتة للزكاة على الاستحباب .
( 23 ) وذلك لاستقرار الوجوب بتحقّق الشرط وهو حول الحول وتمامه ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بذلك ، وله الزيادة الحاصلة به لو فرضت ؛ لأنّه ماله . ويحتمل شركة الفقراء مع المالك في الزيادة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة .
( 24 ) ليس المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعض الدنانير ، بل المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعضها وضمّ بعض الدنانير إلى بعضها بالنسبة إلى تحقّق النصاب ، مثلًا إذا كان له أنواع مختلفة من الدراهم أو الدنانير وكان اختلافها من حيث الأوصاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 160 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 2 .