. . . . . . . . . .
شرح
الحول ؟ قال
جائز ذلك له « 1 »
، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : فيما عدا الأثمان ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في مبحث زكاة الأنعام في شرح قوله ( رحمه اللَّه ) « وأمّا الشهر الأحد العشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه » في ذيل المسألة الأولى من مسائل القول في الحول ، فراجع .
وقال الشيخ في « الخلاف » بعدم اشتراط بقاء شخص النصاب طول الحول ، قال : من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، مثل أن بادل إبلًا بإبل أو بقراً ببقرٍ أو غنماً بغنمٍ أو ذهباً بذهبٍ أو فضّة بفضّةٍ ؛ فإنّه لا ينقطع الحول ويبني « 2 » ، انتهى .
وقال في « المبسوط » : إذا بادل جنساً بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضّة أو فضّة بذهب استأنف الحول بالبدل وانقطع حول الأوّل ، وإن فعل ذلك فراراً من الزكاة لزمته الزكاة ، وإن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضّة بفضّة أو غنم بغنم وما أشبه ذلك « 3 » ، انتهى .
الثالث : المشهور شهرة عظيمة عدم وجوب الزكاة لو سبك النصاب كلّه أو بعضه في أثناء الحول . ويدلّ عليه صحيح عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه شيء ؟ فقال
لا ، ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه الذي يكون فيه « 4 » .
وصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال
لا تجب الزكاة فيما سبك
، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال
ألا ترى أنّ المنفعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 163 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) الخلاف 2 : 55 / مسألة 64 .
( 3 ) المبسوط 1 : 206 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 159 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 1 .