. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) قال في كتابه إلى المأمون
والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال
لا ، حتّى يحول عليها الحول ؛ وهي مائتا درهم . « 2 »
الحديث .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال
لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة . « 3 »
الحديث .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه
، وفي موضع آخر من هذه الصحيحة قال ( عليه السّلام )
إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة
، وفي موضع ثالث منها قال ( عليه السّلام )
إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة « 4 » .
ومنها : غيرها من روايات الأبواب الأُخر .
الثاني : يعتبر بقاء شخص النصاب وعين الدراهم والدنانير طول الحول ، بحيث لو تبدّلت أعيانهما بغيرها من جنسهما أو غيره في أثناء الحول لم تجب الزكاة . ويدلّ عليه صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قلت له : فإن أحدث فيها قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 145 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 152 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 163 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 .