تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولو في بعض الأزمنة والأمكنة بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ( 17 ) ؛
شرح
الصامت من المال هو الذهب والفضّة ، والمنقوش منهما متعلّق للزكاة . ومرسل جميل عن بعض أصحابنا أنّه قال ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم « 1 » التبر من الذهب ما كان غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه . وصحيح آخر لعلي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال تلزمه الزكاة في كلّ سنة ، إلّا أن يسبك « 2 » . ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ( عليهما السّلام ) أنّه قال ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدراهم والدنانير « 3 » ، وجعفر بن محمّد بن حكيم وإن وثّقه ابن قولويه ولا يعارض توثيقه جرح رجل مجهول الحال ، لكن وثاقته لا تثبت بشهادة العدل الواحد ، والمراد من الدراهم والدنانير في العرف هو المنقوش بسكّة المعاملة . ( 17 ) وذلك لإطلاق الأدلّة والفتوى ومعقد الإجماع ، وقال كاشف الغطاء ( رحمه اللَّه ) : إنّه لا فرق بين القديمة والجديدة والإسلامية وغيرها ، وبقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها وعدمه ، والصافية والمغشوشة ، وإلغاء السكّة وعدمه ، وعموم الأماكن وعدمه ، ولا بين الاتّخاذ للمعاملة وبين الاتّخاذ لزينة الحيوان والإنسان وغيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 156 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 4 ) كشف الغطاء : 350 / السطر 7 .