تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وكذا فيما دون الأربعين ( 12 ) ، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب ( 13 ) ، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه ؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ( 14 ) .
شرح
أقلّ من مائتي درهم شيء « 1 » . وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم « 2 » ، وغيرها من روايات الباب . ( 12 ) هذا إجماعي عند أصحابنا ، ووافقنا أبو حنيفة وخالفنا صاحب المذاهب الأُخر ، وقالوا بوجوب ربع العشر فيما زاد على المائتين قليلًا كان أو كثيراً ويدلّ عليه موثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين « 3 » ، وغيره من روايات الباب . ( 13 ) قد تقدّم توضيح ما يفيدها هنا . ( 14 ) كلّ دانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ؛ فكلّ درهم ستّة دوانيق ، وبضرب الستّة في الثمانية يكون الدرهم ثمانية وأربعين حبّة شعير ، وكلّ درهم أربعة عشر قيراطاً وعشرة دراهم تعادل مائة وأربعين قيراطاً ، كما أنّ سبعة مثاقيل شرعية تعادل مائة وأربعين قيراطاً تحصل بضرب السبعة في عشرين قيراطاً . قال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « المنتهي » : الدراهم في بدو الإسلام كانت على صنفين : بغلية وهي السود والطبرية ، وكانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق والطبرية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .