تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء ( 7 ) ، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عمّا بين النِّصابين : هو أنّ ما زاد عن نِصاب إلى أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النِّصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين . وهو متعلّق للفرض الأوّل ؛ أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين ، فزاد قيراطان وهكذا ( 8 ) .
شرح
قيراطان ، وفي أربعة وعشرين ديناراً اثنتا عشرة قراريط ، وهي ثلاثة أخماس دينار ؛ لأنّ كلّ خمس من أخماس الدينار أربعة قراريط ، وهذا معنى قوله في موثّقة علي بن عقبة المتقدّمة فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة ، ففي ثمانية وعشرين ديناراً أربعة وعشر قيراطاً ، وهكذا كلّما زاد أربعة . ( 7 ) أي شيء زائد على نصف دينار . ويدلّ عليه موثّق علي بن عقبة المتقدّم حيث تعيّن نصف الدينار الذي هو زكاة العشرين مثقالًا إلى أربعة وعشرين مثقالًا ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة . ( 8 ) يعني أنّه لا شيء فيما بين النصابين أزيد من فرض النصاب السابق ؛ فالعشرون ديناراً نصاب أوّل في الذهب ، والأربعة والعشرون نصاب ثاني له ، ونصف الدينار فرض للنصاب الأوّل ، ثمّ إذا زاد الذهب من عشرين ديناراً فالواجب هو نصف المثقال ما دام لم يبلغ أربعة وعشرين . فمعنى العفو بين النصابين هو عدم وجوب شيء زائد على فرض النصاب
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 152 | الشيخ مرتضى بني فضل