ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ ( 10 ) ، وليس فيما دون المائتين شيء ( 11 ) ،
شرح
درهم خمسة دراهم . « 1 »
الخبر ، وعلي بن أسباط في سند الخبر كان فطحياً وجرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك ، فرجعا فيها إلى أبي جعفر الثاني ، فرجع عن ذلك وكان ثقة من أوثق الناس ، ومحمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، وعمر بن أُذينة قد وثّقه الشيخ ( رحمه اللَّه ) وقال ابن داود : إنّه وجه من وجوه أصحابنا .
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في حديث قالا
في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم « 2 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 10 ) ويدلّ عليه ذيل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطي عن كلّ أربعين درهماً درهم ( درهماً ) « 3 » .
وموثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين « 4 » .
وذيل صحيح الفضلاء المتقدّم قال
وليس في النيف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد « 5 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 11 ) هذا إجماعي بين الفريقين . ويدلّ عليه صريحاً موثّق زرارة المتقدّم قال
وليس فيما دون المائتين شيء « 6 » .
وصحيح الفضلاء المتقدّم قال
ولا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 142 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .