ونِصاب الفضّة مائتا درهم ، وفيه خمس دراهم ( 9 ) ،
شرح
السابق ، لا بمعنى عدم تعلّق شيء بالزائد رأساً . ويدلّ عليه قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة علي بن عقبة المتقدّمة قال ( عليه السّلام )
فإذا كملت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين
، حيث إنّ نصف المثقال فرض لعشرين ديناراً إلى إكمال أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين فالواجب زائد على نصف الدينار إلى ثمانية وعشرين ديناراً ، وهكذا . وقد تقدّم نظير ذلك في المسألة الثانية من مسائل « القول في النصاب » نصاب زكاة الأنعام فراجع .
( 9 ) وهذا إجماعي بين الفريقين . ويدلّ عليه صحيح رفاعة بن موسى النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليه الحول فإنّ عليها الزكاة « 1 » .
وصحيح حسين بن يسار ( بشّار ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) في كم وضع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الزكاة ؟ فقال
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها « 11 » .
وموثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة « 12 » .
وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال
في الفضّة إذا بلغت مائتي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 143 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 143 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة 9 : 143 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 4 .