تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ( 5 ) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، وهكذا كلّما زاد أربعة ( 6 ) ،
شرح
عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء « 1 » ، وغيرها من روايات الباب . ( 5 ) إجماعاً عندنا ، ووافقنا بعض العامّة كأبي حنيفة ، وأنكر الباقون منهم النصاب الثاني وقالوا بوجوب ربع العشر في الزائد على العشرين وإن لم يبلغ أربعة وعشرين . ويدلّ عليه موثّق علي بن عقبة المتقدّم قال فإذا كملت أربعة وعشرين مثقالًا ففيها ثلاثة أخماس دينار . « 2 » الخبر ، ورواية أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار « 3 » . حكي عن الشيخ ( رحمه اللَّه ) أنّه قال : ولم أجد لأبي عيينة ذكراً في كتب رجالنا . وحكى الأردبيلي في « رجاله » عن السيّد الميرزا محمّد الأسترآبادي أنّه قال : ولم أجد له ذكراً في كتب الرجال « 4 » . ( 6 ) القيراط بحسب الوزن ثمانية تسع حمّصة ، وكلّ حمّصة أربع شعيرات إلّا اثنتي عشر جزءً من ثلاثة وستّين جزءً من شعير ؛ فالقيراط نصف عشر المثقال والقيراطان عُشر المثقال وفي العشرين ديناراً عشر قراريط ، وفي أربعة دنانير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 139 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) جامع الرواة 2 : 408 .